المحقق النراقي
361
مستند الشيعة
خرج من النهار ، اختاره والد الصدوق في الرسالة والعماني والسيد والحلي وابن زهرة وظاهر الإرشاد ( 1 ) . للعمومات ، وخصوص رواية عبد الأعلى : في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : ( يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل ) ( 2 ) . ومرسلة المقنع : ( من خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم ) ( 3 ) . والرضوي : ( فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر ) ( 4 ) . والرابع : اعتبار التبييت والخروج قبل الزوال معا ، وهو محتمل المبسوط بل ظاهره ، فإنه قال فيه : ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال ، فإن كان بيت نية السفر أفطر ، وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ، ومتى لم يبيت النية للسفر وإنما تجددت أتم ذلك اليوم ولا قضاء عليه ( 5 ) . فإن قوله : لم يفطر ، ظاهر في صحة الصوم ، ولكنه يحتمل إرادة وجوب الامساك وإن كان عليه القضاء ، كما صرح به في النهاية ، وقال فيه : ومتى بيت نية السفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار ، وعليه القضاء ( 6 ) .
--> ( 1 ) حكاه عن والد الصدوق والعماني في المختلف : 230 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 55 ، الحلي في السرائر 1 : 392 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 557 ، الإرشاد 1 : 304 . ( 2 ) التهذيب 4 : 229 / 674 ، الإستبصار 2 : 99 / 324 ، الوسائل 10 : 188 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 14 . ( 3 ) المقنع : 62 ، الوسائل 10 : 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 15 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 208 . ( 5 ) المبسوط 1 : 284 . ( 6 ) النهاية : 162 .